العلامة الحلي

533

تحرير الأحكام

وفيه مقدّمة ومقاصد أمّا المقدّمة ففيها ستّة عشر مبحثاً : 1836 . الأوّل : الحّج لغةً : القصدُ ، يقال : بفتح الحاء وكسرها ، وكذا الحجّة . وفي الشرع : عبارة عن قصد البيت الحرام لأداء المناسك في زمان معيّن . وأمّا العمرة فهي لغةً : الزيارة ، وفي الشرع : عبارة عن زيارة البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده . 1837 . الثاني : الحجّ من أعظم أركان الإسلام ، وهو أحد أركان الإسلام ( 1 ) الخمسة ، وهو واجبٌ بالنصّ والإجماع ، وكذا العمرة . 1838 . الثالث : الحجّ والعمرة يجبان مع الشرائط الآتية على الفور في العمر مرّةً واحدةً . 1839 . الرابع : في الحجّ فضل كثير ، روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن الصادق ( عليه السلام ) عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) : « إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لقيه أعرابيّ ، فقال : يا رسول الله ! إنّي أُريد الحجّ ففاتني ، وأنا رجلٌ مموّل ، فمُرْني أصنعُ في

--> 1 . في « أ » : أحد أُصول الإسلام .